محمد ناصر الألباني

334

إرواء الغليل

" . فرض صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال : أغنوهم - يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم " . قلت : وسكت عليه الحافظ لوضوح علته ، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي وهو متروك متهم بالكذب . ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع ، رواه أبو القاسم الشريف الحسيني في " الفرائد المنتخبة " ( 13 / 147 / 2 ) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ : " أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " باخراج صدقة الفطر قبل الصلاة . وقال : ( أغنوهم عن السؤال " . وهذا سند ساقط ، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني قال الحافظ : " متروك رماه أحمد بالكذب " . 845 - حديث : " كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة " ص 202 . ضعيف : رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف ، وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده في الذي قبله . ( تنبيه ) : سبق في أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن " بلوغ المرام " أنه قال : " إسناده ضعيف " فقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 187 ) في تعليل ذلك :